المادة 47 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

الفصل الثالث عشر الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها. المادة 47- أ) يقرر المدير العام نوع السجلات والدفاتر والنماذج الواجب مسكها في المركز والفروع حسب متطلبات العمل ويبين طريقة استعمالها. ب) يزود المدير العام محاسبي المنظمة او الفروع بالنماذج المالية المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة