المادة 43 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

الفصل الحادي عشر التسويات الحسابية المادة 43- أ) يتم تصحيح الاخطاء التي تقع في الحسابات بموجب تسويات حسابية. ب) تجري معاملات التنزيل او الاضافة من حساب لاخر بموجب تسوية حسابية مصدقة من رئيس القسم المختص. ج) التسويات التي تتضمن تنزيل او اضافة اي مبلغ من او الى حساب رأس المال توقع من المدير العام او نائبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة