المادة 42 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

أ) تنقل الامانة المقيدة باسم اي مقترض الى حساب قرضه سواء كان مدينا او كفيلا. ب) اذا لم يكن صاحب الامانة مدينا او كفيلا ولم يطالب بالأمانة قبل مضي مدة التقادم تنقل الى حساب الواردات المختلفة. ج) تقابل ارصدة الامانات مع دفتر الاستاذ وينظم بها جداول في نهاية السنة المالية على النماذج المخصصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة