المادة 41 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

الفصل العاشر الامانات المادة 41- يترتب على موظف المحاسبة المختص ان يمسك سجلا للامانات يحتوي حسابا منفردا للامانة التي دفعت باسم الشخص، صاحب الاستحقاق، وتدون المبالغ التي ترد او تنقل الى حساب اخر بصورة تمكن التثبت من صحة الرصيد بسهولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة