المادة 40 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

أ) تعطى للموظف سلفة في الحالات التي يقررها المدير العام والتي لم يرد عليها نص في هذا النظام شريطة ان لا تزيد على مائة دينار. ب) على المختصين بصرف السلف الاخرى ان يتقيدوا بالانظمة المتعلقة بالانفاق والصرف وان يمسكوا القيود اللازمة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة