المادة 6 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
الفصل الثاني
الموازنة
المادة 6- أ) يقدم المدير العام الموازنة السنوية التقديرية للمنظمة للسنة المالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات كلا تحت مادته الى مجلس الادارة لدراستها واقرارها.
ب) بعد اقرار الموازنة نهائيا تعتبر نفقات السنة معينة ومحددة على الوجه الذي وردت فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026