المادة 18 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

أ) يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول على جميع نسخه، وان تلصق جميع النسخ المبطلة بصورة متينة بالارومة او القسيمة. واذا لم تبطل وتلصق بالصورة المذكورة ولم تبرز فيكون الموظف مسؤولا. ب) تثبت ارقام الوصولات المبطلة في دفتر الصندوق او الارسالية او جدول القبض بالتسلسل ويجب ان يكتب فيها كلمة (مبطل) ازاء الرقم دون ذكر القيمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة