المادة 17 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

على موظفي المحاسبة ان يعطوا وصولا عن كل مبلغ يدفع اليهم تذكر فيه القيمة رقما وكتابة ويجب ان تكون الوصولات حسب النماذج المقررة من قبل المدير العام وذات ارقام متسلسلة وفي جميع الحالات يجب ان يوقع المسؤول على اي تغيير يحدث في الوصول او الارومة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة