المادة 16 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
جميع النقود او التحاويل او المستندات والاوراق ذات القيمة التي يستلمها موظفو المنظمة تحفظ في الصناديق الحديدة او تسلم الى البنك، وكل خسارة تنتج عن اي اهمال في هذا الشأن يضمنها الموظف المسؤول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026