المادة 16 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

جميع النقود او التحاويل او المستندات والاوراق ذات القيمة التي يستلمها موظفو المنظمة تحفظ في الصناديق الحديدة او تسلم الى البنك، وكل خسارة تنتج عن اي اهمال في هذا الشأن يضمنها الموظف المسؤول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة