المادة 15 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
لا يجوز التصرف باموال المنظمة بعد تحصيلها الا وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة