المادة 14 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
على مدراء الفروع ان يمسكوا سجلا حسب النموذج الذي يقرره المدير العام لمراقبة ما يورده الجباة وقابضوا الاموال في المواعيد المقررة بهذا النظام. وعليهم ان يخبروا المدير العام خطيا بأي تقصير في دفع التحصيلات وتقديم الحساب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026