المادة 19 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
الفصل السادس
المدفوعات
المادة 19- تؤيد جميع المدفوعات المقيدة في الحسابات بمستندات على النماذج المقررة ويزود قسم المحاسبة بنسخ عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026