المادة 30 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
تختم جميع المستندات ومرفقاتها عند دفعها بالخاتم ذي التاريخ المشتمل على كلمة (مدفوع) تحاشيا من دفع قيم المستند او الفاتورة تكرارا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026