المادة 31 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

أ) اذا دفع مبلغ ما لأمي فيجب ان يبصم مستند الصرف بابهام صاحب الاستحقاق الايمن وان يشهد على ذلك آخر. ب) لا يجوز في اي حال من الاحوال وضع خاتم صاحب الاستحقاق في المستندات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة