المادة 31 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
أ) اذا دفع مبلغ ما لأمي فيجب ان يبصم مستند الصرف بابهام صاحب الاستحقاق الايمن وان يشهد على ذلك آخر.
ب) لا يجوز في اي حال من الاحوال وضع خاتم صاحب الاستحقاق في المستندات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026