المادة 28 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
أ) يجب ان يبين في المستند فصل ومادة النفقات وتتخذ الموازنة اساسا لذلك.
ب) يذكر في مستندات صرف القروض رقم سند الدين ونوع القرض ورقم وتاريخ قرار الموافقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026