المادة 49 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
يعين المدير العام لجانا لجرد الموجودات وتبدأ عملها في اليوم الاول من كل سنة مالية وتعزز الجداول التي تنظمها هذه اللجان بالشهادة اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026