المادة 4 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
موظفو المحاسبة مسئولون عن تدقيق قوائم الحساب (الفواتير) والمستندات والمعاملات المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات المتعلقة بها وتنسيقها حسب الاصول المقررة.
وقيدها في سجلاتها دون تأخير وعليهم ان:
أ) يراقبوا تسديد القروض والفوائد المستحقة وان يؤمنوا بقدر الامكان تحصيلها في مواعيدها.
ب) ان يتخذوا الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس في اموال المنظمة والمحافظة على جلود الوصولات واية قسائم اخرى ذات قيمة.
ج) ان يشرفوا على من انيط بهم تسلم وقبض اموال المنظمة وانفاقها وان يتخذوا الحيطة لمنع وقوع اي تلاعب او اهمال فيها.
د) ان يوقفوا صرف اي مبلغ لا يستند الى ترخيص اصولي في المستند وان يلفتوا نظر المدير العام الى اي تغيير في وجوه الانفاق او عدم كفاية المخصصات او نفاذها وان لا يصرفوا اي مبلغ لم يرخص به من صاحب الصلاحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026