المادة 55 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970
أ) عند وقوع اختلاس او ضياع في اموال المنظمة يترتب على الموظف المسؤول ان يعلم المدير العام بذلك في الحال.
ب) يجري المدير العام او نائبه التحقيق الفوري وله ان يستعين بالامن العام عند الحاجة.
ج) اذا رأى المدير العام ان القضية تستدعي اجراء تحقيق على وجه اشمل فينسب الى مجلس الادارة تعيين لجنة من كبار موظفي المنظمة يمثل فيها مجلس الادارة باحد اعضائه وتقوم هذه اللجنة بالتحقيق وتقديم التواصي بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026