المادة 21 من النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 62 لسنة 1970

أ) توقع جميع التحاويل التي تصدر عن المنظمة من مدير البنك التعاوني او رئيس قسم المحاسبة ومن المدير العام او نائبه. ب) في جميع الاحوال يترتب على الذين يوقعون التحويل ان يطلعوا على المستند المتعلق به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة