المادة 16 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012
تحتفظ الهيئة بالسجلات المستعملة في اماكن آمنة كما يتم الاحتفاظ بالنماذج والمستندات المالية وايصالات المقبوضات لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، ويجوز اتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة اليها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026