الأنظمة

النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012

39 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي للهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الهيئة المستقلة للانتخاب 0 الهيئة :الهيئة…
  3. المادة 3تحقيقا للغايات المقصودة في هذا النظام تعتمد الهيئة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- أ?-معايير المحاسبة الدولية 0 ب?-طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها 0 ج-…
  4. المادة 4أ- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام ، يكون الرئيس مسؤولا عن ادارة اموال الهيئة وآمر الصرف فيها 0 ب?- يكون الامين العام المنفذ لسياسة الهيئة المالية ويتولى اعداد مشروع الموا…
  5. المادة 5أ- المديرية هي الجهة المختصة باجراء المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل اموال الهيئة وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بما يتفق مع ال…
  6. المادة 6أ- الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية والحسابية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة ، والمحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التا…
  7. المادة 7أ- تشمل موازنة الهيئة جدولين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات …
  8. المادة 8أ- يعد الامين العام مشروع الموازنة ، ويقدمه الى الرئيس قبل بداية شهر تشرين الاول من كل سنة مرفقاً به البيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية 0 ب- يعرض الرئيس مشروع الموازن…
  9. المادة 9اذا لم تصدر الموافقة على الموازنة قبل بداية السنة المالية الجديدة فللرئيس الموافقة على اصدار اوامر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل نسبة ( 1 / 12 ) من موازنة السنة المالية…
  10. المادة 10أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى وفقا للصلاحيات التالية :- 1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مادة …
  11. المادة 11للمجلس اقرار مشروع ملحق بالموازنة خلال السنة المالية اذا اقتضت الحاجة وفقا لاجراءات اصدار الموازنة 0
  12. المادة 12أ- يتم قبض ايرادات الهيئة واي مبالغ اخرى من الموظف المالي بموجب ايصالات قبض معتمدة سواء كان هذا الايصال رئيسيا او فرعيا او بموجب قسائم مالية مقررة على ان تحمل ارقاما متسل…
  13. المادة 13أ- تحدد انواع النماذج والسجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات واشكال اي منها واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها واجراءات اتلاف…
  14. المادة 14تعتبر ايصالات المقبوضات والقسائم والنماذج المالية التي تحمل ارقاما متسلسلة عهدة مالية وعلى الموظف المالي حفظها في خزائن خاصة وتسلمها وتسليمها بموجب محاضر تسلم وتسليم اصول…
  15. المادة 15أ- على الموظفين ذوي العلاقة استعمال الايصالات والنماذج حسب ترتيب ارقامها ولا يسمح بتمزيق او تفكيك اي من هذه الايصالات والنماذج المالية كما لا يسمح بقطع او اتلاف اي نموذج …
  16. المادة 16تحتفظ الهيئة بالسجلات المستعملة في اماكن آمنة كما يتم الاحتفاظ بالنماذج والمستندات المالية وايصالات المقبوضات لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، ويجوز اتلافها بعد التأكد من عدم ا…
  17. المادة 17تعتبر وسائل التخزين المستخدمة حاسوبيا ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص وختمها بخاتم الهيئة بمثابة سجلات اصولية معتمدة 0
  18. المادة 18لا يجوز اجراء اي كشط او طمس او تغيير او تعديل او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في اي حساب او مستند او سجل مالي ، وفي حالة وقوع الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بم…
  19. المادة 19أ- تحدد البيانات التي تتضمنها السجلات والنماذج المعتمدة لدى الهيئة وطرق استعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات والمعاملات المتعلقة بالمقبوضات والمصروفات وسائر الامور الم…
  20. المادة 20أ- لا يجوز الالتزام بأي نفقة لم ترصد لها مخصصات في موازنة الهيئة 0 ب-للرئيس بناء على تنسيب الامين العام وفي حالات خاصة تقتضيها مصلحة العمل الالتزام بنفقة تزيد على المخصصا…
  21. المادة 21تقسم النفقات في الهيئة حسب طبيعتها الى الانواع التالية :- أ?-النفقات التي لا تحتاج الى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في الهيئة باجازتها ويشمل هذا…
  22. المادة 22أ- أمر الصرف هو الوثيقة المالية الاساسية لانفاق اي مبلغ من موازنة الهيئة ويتم تنظميه واعداده من الموظف المختص على النموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة وم…
  23. المادة 23أ- يدفع امر الصرف بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني المفوض بالقبض ويتم التوقيع على الشيكات واوامر الصرف الصادرة من الهيئة وفقاً…
  24. المادة 24لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت فيها الشروط التالية :- أ?-تنظيم المستندات التي تعزز قيد النفقة او صرفها 0 ب?-صحة حساب النفقة 0 ج- عدم مخالفة النفقة للتشريعات المعمو…
  25. المادة 25عند استرداد اي نفقة لاي سبب كان ، تقيد لحساب المصروفات المستردة اذا كان صرفها واستردادها في السنة ذاتها او اذا كانت البيانات المالية الختامية للسنة التي صرفت خلالها لم تص…
  26. المادة 26أ- يجوز صرف سلفة على حساب نفقة محددة مرصودة في موازنة الهيئة ولا يجوز استعمالها لغير الغاية المحددة لها 0 ب- تصرف السلفة وتحدد قيمتها في ضوء المهمة او العمل المطلوب انجاز…
  27. المادة 27تصرف السلفة في اي من الاوجه التالية :- أ?-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة0 ب?- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او شراء لوازم معينة او القيام بمهمة…
  28. المادة 28أ- يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عن قيمتها ، واذا لم تسدد تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري او…
  29. المادة 29أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ، او عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع آخر او عند طلب ذلك منه او عند انتهاء خدماته 0 ب- تسدد السلفة المؤ…
  30. المادة 30أ- تقسم الامانات الى الانواع التالية :- 1-الامانات المخصصة : هي المبالغ المقبوضة من غير ايرادات موازنة الهيئة والمخصصة للانفاق على نشاط معين او لغاية محددة ، واذا لم تصرف…
  31. المادة 31أ- تخضع حسابات الهيئة بما فيها اللوازم للتدقيق الداخلي وعلى الموظف المالي تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين الداخليين وتزويدهم باي معلومات او بيانات يطلبو…
  32. المادة 32أ- اذا وقع اختلاس او ضياع في اموال الهيئة او حصل تلاعب او تزوير في المستندات او السجلات او القسائم المالية او في أي وثيقة اخرى يشكل الامين العام لجنة تحقيق خاصة وعلى هذه …
  33. المادة 33اذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص او خسارة تقع في اموال الهيئة في ضوء نتائج التحقيق وفقا لاحكام المادة (33) من هذا النظام وكان هذا النقص او الخسارة ناتجا من ظروف قاهرة ف…
  34. المادة 34للرئيس ان يقرر اجراء تأمين لدى شركات التأمين المحلية على موجودات الهيئة الثابتة الواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة 0
  35. المادة 35تحفظ الكفالات المقدمة لصالح الهيئة لدى المديرية وعليها متابعة تجديدها او المطالبة بقيمتها عند الاستحقاق واعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها 0
  36. المادة 36أ- يتم تدوين جميع القيود والمستندات المتعلقة بأي من العمليات المالية في الهيئة بالطرق اليدوية او الالكترونية 0 ب- تحفظ القيود والمستندات والسجلات والطلبات وأي اوراق ووثائ…
  37. المادة 37أ- للرئيس ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي من المفوضين 0 ب- للأمين العام ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير 0 ج- للم…
  38. المادة 38تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس …
  39. المادة 39يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0