المادة 27 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012

تصرف السلفة في اي من الاوجه التالية :- أ?-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة0 ب?- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او شراء لوازم معينة او القيام بمهمة محددة او مواجهة نفقات عاجلة ، او على حساب رواتب ومخصصات الموظف الموفد في بعثة دراسية او دورة تدريبية او للمشاركة في مهمة رسمية خارج المملكة 0 ج- السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة تنفيذا لاتفاقية او عقد مبرم اصوليا 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة