المادة 28 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012

أ- يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عن قيمتها ، واذا لم تسدد تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري او مستحقاته المالية بقرار من الرئيس فيما يتعلق بمفوضي الهيئة وبقرار من الامين العام فيما يتعلق بموظفي الهيئة ، مع مطالبة كفيله بالسداد 0 ب - يتحمل الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة كامل المسؤولية عن اي مبلغ انفق منها بشكل يخالف الغاية التي حددت لها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة