المادة 29 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012
أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ، او عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع آخر او عند طلب ذلك منه او عند انتهاء خدماته 0
ب- تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها 0
ج- تسدد السلفة الخاصة وفق نصوص الاتفاقية او العقد الذي صرفت بمقتضاه 0
د- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الاصولية لصرف النفقة ، واذا كانت النفقة المصروفة اقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق من الموظف او الشخص الذي صرفت له0
ه- على مستلم السلفة الدائمة ان يمسك دفتر صندوق السلفة ليقيد فيه جميع المبالغ التي تصرف منها مع بيان القيمة الكاملة للسلفة ، ويتم تجديدها بعد تقديم النسخة الاولى من الدفتر معززة بالوثائق التي تثبت تصفية النفقة 0
و- تخضع السلفة عند صرفها واستردادها لاجراءات التدقيق والرقابة التي تخضع لها النفقة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026