المادة 14 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012

تعتبر ايصالات المقبوضات والقسائم والنماذج المالية التي تحمل ارقاما متسلسلة عهدة مالية وعلى الموظف المالي حفظها في خزائن خاصة وتسلمها وتسليمها بموجب محاضر تسلم وتسليم اصولية تبين عددها وارقامها ويتم التدقيق والتفتيش عليها بين حين وآخر ، ويجب ان تصرف الى الاقسام في الهيئة وفقا لتسلسلها الرقمي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك