المادة 13 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012

أ- تحدد انواع النماذج والسجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات واشكال اي منها واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها واجراءات اتلافها واللجان الواجب تشكيلها لهذه الغاية وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الامين العام 0 ب- تحتفظ الدائرة بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات بما في ذلك ما يلي :- 1-الموجودات الثابتة 0 2-المشاريع قيد التنفيذ 0 3-النقدية 0 4-الذمم المدينة والدائنة 0 5-التأمينات والامانات 0 6-الهبات والمساعدات والقروض 0 7-السلف 0 8-اي سجلات اخرى ضرورية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة