المادة 10 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012
أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى وفقا للصلاحيات التالية :-
1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مادة اخرى ضمن هذه النفقات ، او من مواد النفقات الرأسمالية الى اي مادة اخرى ضمن هذه النفقات 0
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية 0
ب- لا يجوز نقل مخصصات من مواد النفقات الرأسمالية الى مواد النفقات الجارية 0
ج- لا يجوز نقل مخصصات من مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية الى اي مادة اخرى الا انه يجوز النقل الى هذه المجموعة من مواد النفقات الجارية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026