المادة 9 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012
اذا لم تصدر الموافقة على الموازنة قبل بداية السنة المالية الجديدة فللرئيس الموافقة على اصدار اوامر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل نسبة ( 1 / 12 ) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية المتكررة والالتزامات المالية المدورة ، على ان تجري تسوية هذه المبالغ من الموازنة الجديدة بعد اقرارها ، اما الالتزامات والعقود المنقولة من السنة السابقة فتدفع كاملة عند استحقاقها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026