المادة 3 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012
تحقيقا للغايات المقصودة في هذا النظام تعتمد الهيئة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- أ?-معايير المحاسبة الدولية 0 ب?-طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها 0
ج- استخدام اساس الاستحقاق لاثبات العمليات المالية لاعداد البيانات المالية الختامية 0
د- اعتبار اجمالي النفقات المقدرة في الموازنة هي الحد الاعلى المسموح الانفاق منه 0
ه-التصنيف المحاسبي الموحد للبيانات المالية الختامية والتدفق النقدي للهيئة بشكل يتفق وتصنيف الموازنة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026