المادة 4 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012

أ- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام ، يكون الرئيس مسؤولا عن ادارة اموال الهيئة وآمر الصرف فيها 0 ب?- يكون الامين العام المنفذ لسياسة الهيئة المالية ويتولى اعداد مشروع الموازنة لها والاشراف على صحة حسابات الهيئة ومراقبتها واتخاذ جميع الاجراءات للمحافظة على اموالها وهو المسؤول امام المجلس عن سلامة الاجراءات المالية في الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة