المادة 22 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012

أ- أمر الصرف هو الوثيقة المالية الاساسية لانفاق اي مبلغ من موازنة الهيئة ويتم تنظميه واعداده من الموظف المختص على النموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات واوامر الشراء والعقود وسندات ادخال المواد والتسليم وغيرها 0 ب- لا يدفع اي مبلغ من اموال الهيئة الا بموجب أمر صرف على النموذج المقرر موقع من المدير بالاضافة الى مصادقة الامين العام او من يفوضه خطيا بذلك 0 ج- يدقق أمر الصرف قبل صرفه من موظف آخر غير الذي اعده ويوقع عليه اقرارا بصحته وصحة مرفقاته من الناحية المالية والمحاسبية والقانونية 0 د- يوقع أمر الصرف من رئيس القسم المختص بعد التأكد من ان اعداده قد تم وفق الانظمة والتعليمات الصادرة والاجراءات المالية والقانونية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة