المادة 21 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012

تقسم النفقات في الهيئة حسب طبيعتها الى الانواع التالية :- أ?-النفقات التي لا تحتاج الى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في الهيئة باجازتها ويشمل هذا النوع من النفقات مايلي :- 1-النفقة المنصوص عليها في تشريعات الهيئة او اي تشريع آخر معمول به 0 2-رسوم التدريب و بدل الاشتراك بالدوريات والمجلات او الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والاقليمية والدولية من المرجع المختص بالهيئة 0 3-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي عقد او اتفاقية 0 4-السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة او لأي مهام رسمية 0 ب?-النفقات التي تحتاج الى تقديم طلب بشأنها واقترانه بموافقة الجهة المختصة وفقا لاحكام انظمة الهيئة والتعليمات التنفيذية والاسس الصادرة بموجبها وتتم اجراءات الطلب والموافقة عليها وفقا للنماذج المعتمدة 0 ج- تعتبر النفقات التي لا تدخل في اي من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة نفقات يتوجب تقديم طلب موافقة لها ، ويقدم الطلب الى الرئيس بوصفه آمر الصرف او الى من يفوضه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة