المادة 20 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012

أ- لا يجوز الالتزام بأي نفقة لم ترصد لها مخصصات في موازنة الهيئة 0 ب-للرئيس بناء على تنسيب الامين العام وفي حالات خاصة تقتضيها مصلحة العمل الالتزام بنفقة تزيد على المخصصات المرصودة لها في الموازنة اذا كانت طبيعة الانفاق او تنفيذ المشروع يستغرق اكثر من سنة مالية واحدة 0 ج- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام ، اذا اقتضت الضرورة ومصلحة العمل ، احداث بنود لنفقات رأسمالية جديدة وتأمين المخصصات اللازمة لها من بنود النفقات الرأسمالية الاخرى 0 د- لا يترتب اي التزام مالي على الهيئة بموجب اي اتفاق او عقد الا اذا وقع من المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفقا للصلاحيات المقررة بموجب احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك