المادة 35 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012
تحفظ الكفالات المقدمة لصالح الهيئة لدى المديرية وعليها متابعة تجديدها او المطالبة بقيمتها عند الاستحقاق واعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026