المادة 24 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012

لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت فيها الشروط التالية :- أ?-تنظيم المستندات التي تعزز قيد النفقة او صرفها 0 ب?-صحة حساب النفقة 0 ج- عدم مخالفة النفقة للتشريعات المعمول بها لدى الهيئة 0 د- اجازة النفقة من المدقق الداخلي في الهيئة والجهات ذات العلاقة 0 ه- توافر المخصصات المالية لها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة