المادة 24 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012
لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت فيها الشروط التالية :- أ?-تنظيم المستندات التي تعزز قيد النفقة او صرفها 0 ب?-صحة حساب النفقة 0
ج- عدم مخالفة النفقة للتشريعات المعمول بها لدى الهيئة 0
د- اجازة النفقة من المدقق الداخلي في الهيئة والجهات ذات العلاقة 0
ه- توافر المخصصات المالية لها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026