المادة 7 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012
أ- تشمل موازنة الهيئة جدولين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية 0
ب-تنظم نفقات الموازنة في بابين ، يخصص الباب الاول للنفقات الجارية ويخصص الباب الثاني للنفقات الرأسمالية 0
ج-تنظم ايرادات الموازنة في باب مفصل حسب المواد والبنود المتوقع الحصول عليها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026