المادة 32 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب رقم 39 لسنة 2012
أ- اذا وقع اختلاس او ضياع في اموال الهيئة او حصل تلاعب او تزوير في المستندات او السجلات او القسائم المالية او في أي وثيقة اخرى يشكل الامين العام لجنة تحقيق خاصة وعلى هذه اللجنة رفع تقريرها الى الرئيس0
ب- تقيد عمليات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني على ان تسوى في ضوء القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026