المادة 11 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011

أ- يشمل مشروع الموازنة جدولين منفصلين يتضمن الاول الايرادات المتوقعة لسنة مالية تالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة خلال تلك السنة 0 ب- تنظم النفقات في مشروع الموازنة في بابين ، الاول للنفقات الجارية والثاني للنفقات الرأسمالية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك