الأنظمة

النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011

32 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين النافذ…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالهيئة والانشطة والمشاريع التابعة لها 0
  4. المادة 4تعتمد الهيئة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- أ- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم عملياتها المحاسبية 0 ب- استخدام اساس الاستحقاق في اثبات العمليات المالية…
  5. المادة 5الرئيس هو آمر الصرف في الهيئة وفقاً لموازنتها ولقرارات المجلس ويتولى الاشراف على شؤونها المالية وتنظيمها وهو المسؤول امام المجلس عن سلامة الاجراءات المالية في الهيئة 0
  6. المادة 6تختص المديرية باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجلاتها وتحصيل اموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لاحكام القانون…
  7. المادة 7يكون مدير الدائرة مسؤولا عن تطبيق احكام هذا النظام وعن جميع حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والقيام بجميع الواجبات الموكولة اليه بما في ذلك ما يلي :- أ- الاشرا…
  8. المادة 8يكون الموظف المالي مسؤولاً عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد …
  9. المادة 9تنظم السجلات والمستندات والاجراءات المتعلقة بالعمليات المالية الخاصة بالهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس وبصورة تتفق والاصول المحاسبية المتعارف عليه…
  10. المادة 10تحتفظ الهيئة بالمستندات وايصالات المقبوضات والنماذج المالية المستعملة فيها لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ، ويجوز اتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة اليها ، …
  11. المادة 11أ- يشمل مشروع الموازنة جدولين منفصلين يتضمن الاول الايرادات المتوقعة لسنة مالية تالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة خلال تلك السنة 0 ب- تنظم النفقات في مشروع الموازنة في …
  12. المادة 12أ- يعد المدير مشروع الموازنة السنوية للهيئة خلال النصف الاول من شهر تشرين الاول ويرفعه للمجلس للموافقة عليه ورفعه الى مجلس الوزراء قبل نهاية شهر تشرين الثاني تمهيداً لاقر…
  13. المادة 13أ- يجوز النقل من مادة الى مادة اخرى ضمن باب النفقات الجارية او نقل المخصصات من مادة الى مادة اخرى ضمن باب النفقات الرأسمالية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير 0 ب- يج…
  14. المادة 14أ- يقوم امين الصندوق بقبض اموال الهيئة بموجب مستندات قبض رسمية متسلسلة ومعتمدة حسب الاصول او عن طريق وسائل القبض الالكتروني بأنواعه وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء …
  15. المادة 15لا يترتب اي التزام مالي على الهيئة بموجب اي اتفاق او عقد الا اذا وقع من المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفق الصلاحيات المقررة 0
  16. المادة 16أ- لا يجوز الالتزام بأي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة 0 ب- لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النف…
  17. المادة 17ينظم الموظف المالي المختص مستند الصرف على النموذج المقرر متضمناً جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ، ومعززاً بالوثائق والبيانات المؤيدة لمشروعية الصرف 0
  18. المادة 18أ- تصرف السلفة في اي من الامور المبينة ادناه ، ويتم التصرف فيها ومراقبتها وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها :- 1-السلفة الدائمة للموظف الموكل اليه تغطية نفقا…
  19. المادة 19يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها شخصيا واذا لم يقم بتسديدها فتعتبر ديناً شخصياً عليه يجري تحصيلها منه بالطرق المتبعة في تحصيل الاموال العامة بما في ذل…
  20. المادة 20التأمينات هي المبالغ التي تدفع إلى الهيئة او تقوم باقتطاعها في حالات معينة لضمان حقوقها بذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها لاحكام التشريعات الخاصة بها 0
  21. المادة 21تقسم الامانات الى ما يلي :- أ- الامانات المخصصة :- هي المبالغ التي تخصص للانفاق على نشاط معين او لغاية محددة ويتم تحويل الرصيد الفائض منها بعد انجاز النشاط او تحقيق الغاي…
  22. المادة 22أ- تعتمد الهيئة اسلوب الرقابة المالية من خلال التدقيق الداخلي 0 ب- تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في الهيئة وموجوداتها للتدقيق والرقابة الداخلية 0
  23. المادة 23يحدد المجلس بنكا او اكثر لايداع اموال الهيئة وفقا لمتطلبات العمل في الهيئة 0
  24. المادة 24أ- على الموظف المالي تسليم المبالغ التي بحوزته إلى امين الصندوق مقابل ايصال ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية ان يحتفظ بأي من هذه المبالغ. ب- لا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بأ…
  25. المادة 25يحدد الرئيس ، بناء على تنسيب المدير ، الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام الكفالات المالية للموظفين المعمول به في الوزارات وال…
  26. المادة 26تعتبر وسائل التخزين بأي وسيلة الكترونية ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات اصولية معتمدة الا اذا قام دليل على غير ذلك 0
  27. المادة 27لا يجوز اجراء أي كشط او تغيير او تعديل او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي ، وفي حال وقوع خطأ يتم تصويب اللازم بموجب تسوية مستندية ،…
  28. المادة 28يتم بقرار من المجلس التأمين لدى احدى شركات التأمين المحلية على موجودات الهيئة الثابتة للتأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة وكذلك التأمين ضد مخاطر نقل النقود وحفظها 0
  29. المادة 29أ- اذا وقع اختلاس او نقص او اهمال او ضياع في اموال الهيئة او حقوقها ، او اذا وقع تزوير او تلاعب في المستندات او الحسابات او السجلات او القسائم المالية ، فعلى مدير الدائرة…
  30. المادة 30أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير 0 ب- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى مدير الدائرة 0 ج- يكون التفويض المن…
  31. المادة 31في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات …
  32. المادة 32يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0