المادة 20 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011
التأمينات هي المبالغ التي تدفع إلى الهيئة او تقوم باقتطاعها في حالات معينة لضمان حقوقها بذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها لاحكام التشريعات الخاصة بها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026