المادة 21 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011
تقسم الامانات الى ما يلي :-
أ- الامانات المخصصة :-
هي المبالغ التي تخصص للانفاق على نشاط معين او لغاية محددة ويتم تحويل الرصيد الفائض منها بعد انجاز النشاط او تحقيق الغاية إلى حساب الايرادات 0
ب- امانات اقتطاعات الرواتب والاجور والمكافآت :- هي المبالغ التي يتم اقتطاعها وفقا للقوانين والأنظمة التي ترتب اقتطاعات من مستندات الصرف على أن يتم تحويلها الى الجهات المختصة صاحبة العلاقة خلال النصف الأول من الشهر التالي لقبضها أو تحصيلها.
ج- امانات اخرى :-
1- تشمل المبالغ المقبوضة غير معروفة المصدر او المبالغ المقبوضة زيادة او عن طريق الخطأ من أي جهة او المبالغ غير المعروف صاحب استحقاقها او مبالغ أي تحويل مالي صادر عن الهيئة وغير مقدم للصرف خلال المدة المحددة له ويتم صرف هذه الامانات إلى مستحقيها 0
2- اذا لم تتم المطالبة بالامانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها بالامانات فتحول لحساب الايرادات ، على انه يجوز ردها لصاحب الاستحقاق بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية المدير بعد تقديم الاسباب المبررة لعدم المطالبة بها خلال تلك المدة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026