المادة 22 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011
أ- تعتمد الهيئة اسلوب الرقابة المالية من خلال التدقيق الداخلي 0
ب- تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في الهيئة وموجوداتها للتدقيق والرقابة الداخلية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026