المادة 23 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011

يحدد المجلس بنكا او اكثر لايداع اموال الهيئة وفقا لمتطلبات العمل في الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك