المادة 19 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011
يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها شخصيا واذا لم يقم بتسديدها فتعتبر ديناً شخصياً عليه يجري تحصيلها منه بالطرق المتبعة في تحصيل الاموال العامة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من المدير 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026