المادة 3 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011

تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالهيئة والانشطة والمشاريع التابعة لها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك