المادة 3 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011
تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالهيئة والانشطة والمشاريع التابعة لها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك