المادة 2 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين النافذ 0 الهيئة:الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين 0 المجلس:مجلس إدارة الهيئة 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 المدير:مدير عام الهيئة 0 الدائرة :الدائرة المالية في الهيئة 0 الموظف المالي:كل موظف يتولى بموجب التشريعات المعمول بها في الهيئة قبض الاموال العائدة لها او حفظها او انفاقها او مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك 0 الإيرادات:اي مبالغ ترد للهيئة بما في ذلك المساعدات والتبرعات والهبات والمنح 0 النفقات:النفقات الجارية والرأسمالية التي تتحملها الهيئة لانجاز اعمالها وانشطتها وفقاً لاحكام القانون 0 السلفة:المبلغ الذي يصرف مقدما لانجاز اعمال معينة او للقيام بمهام محددة او لتغطية التزامات الهيئة الناشئة عن اي عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة 0 الامانات:المبالغ المقبوضة او المقتطعة لصرفها على نشاط معين او لحساب مستحقيها 0 الموازنة :الايرادات والنفقات المقدرة للهيئة لسنة مالية تالية 0 الميزانية:كشف بأرصدة موجودات الهيئة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026