المادة 31 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص ويمارس المدير صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026