المادة 30 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011

أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير 0 ب- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى مدير الدائرة 0 ج- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة خطياً و محددا في موضوعه و مدته 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك