المادة 30 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011
أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير 0
ب- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى مدير الدائرة 0
ج- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة خطياً و محددا في موضوعه و مدته 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026