المادة 13 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011
أ- يجوز النقل من مادة الى مادة اخرى ضمن باب النفقات الجارية او نقل المخصصات من مادة الى مادة اخرى ضمن باب النفقات الرأسمالية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير 0
ب- يجوز نقل مخصصات من باب النفقات الجارية الى باب النفقات الرأسمالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0
ج- يجوز نقل مخصصات من باب النفقات الرأسمالية الى باب النفقات الجارية بقرار من المجلس ومصادقة مجلس الوزراء 0
د- لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في باب النفقات الجارية الى مادة اخرى او بالعكس 0
ه- تعد الدائرة شهرياً جداول مقارنة تبين الاداء المالي للهيئة بما فيها جدول يبين الموازنة الشهرية مقارناً بالنتائج الفعلية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026