المادة 8 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين رقم 37 لسنة 2011

يكون الموظف المالي مسؤولاً عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بأموال الهيئة و مصالحها وعن أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموال الهيئة سواء كان بقصد او بسبب قصور او اهمال منه ، وعليه بصورة خاصة القيام بما يلي :- أ- ادخال البيانات المتعلقة بايرادات الهيئة ونفقاتها في الحساب الخاص بكل منها وفي قيود الهيئة و سجلاتها 0 ب- الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها القانونية والمالية والمحاسبية وابلاغ مدير الدائرة بذلك 0 ج- اعداد التقارير والبيانات المالية الختامية والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة 0 د- التأكد من ان الاحتياطات كافية للمحافظة على اموال الهيئة التي بعهدته 0 ه- اعلام المدير ومدير الدائرة عن وقوع أي اختلاس او نقص او تزوير في اموال الهيئة وفي سجلاتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك